للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. وهذا ضعيف (١)، لأن الظاهر والغالب عدم الاشتباه.

ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها (٢).

والصحيح المختار أنه يقول: كتب (أ) إلى فلان، قال: حدثنا فلان


(أ) في (ص): كتب فلان إلى.
(١) قال ابن الصلاح: لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإِنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. وقال ابن أبي الدم كما نقل عنه السخاوي: الأصح الذي عليه العمل يعني سلفًا وخلفًا منا جواز الاعتماد على الخط لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها واعتمادهم على معرفتها. انتهى.
وكذلك صرح المصنف في زوائد الروضة باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يشك.
وقال الصنعاني: إن حصل الظن بأنه خط فلان جاز العمل وإن شك فلا يعمل مع الشك، قال: والحجة عليه من الأثر، الحديث الصحيح في الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، وفيه دليل على العمل بالخط، وإلا فأي فائدة في كتابته والقول بأنه أراد مكتوبة عنده بالشهادة عليها، خلاف الظاهر وتقييد للحديث بالمذهب، ثم عمل الناس شرقًا وغربًا وشامًا وعدنًا على الاعتماد على الكتب في كل أمر من الأمور انتهى. بتصرف، مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٤ فتح المغيث ٢/ ١٢٧؛ والروضة ١١/ ١٥٧؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٤١.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٥؛ التدريب ٢/ ٥٧؛ الباعث الحثيث، ص ١٢٥.
(٢) انظر قول الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر مسندًا في المحدث الفاصل، ص ٤٣٩ - ٤٤٠؛ والكفاية، ص ٣٢٢، ٣٤٣؛ وفي الإِلماع، ص ٨٥؛ قول المنصور فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>