انظر: الإِلماع، ص ١٠٨؛ ولقول أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي المحدث الفاصل، ص ٤٥١؛ والكفاية، ص ٣٤٨. (٢) انظر: المحدث الفاصل، ص ٤٥١؛ والكفاية، ص ٣٤٨؛ بسنده إلى الرامهرمزي والإِلماع، ص ١١٠؛ وقال عياض: وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. وما أعلم مقتدي به قال: خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدث وإن ذلك يقطع سنده عنه انتهى. قال الشيخ أحمد شاكر: والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإِجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذا شبه مناولة، وفيها تعيين للمروي بالإِشارة إليه انتهى. الباعث الحثيث، ص ١٢٦. قلت: حاصل كلام القاضي عياض، أنه قاس المنع بعد الإِعلام على المنع بعد التحديث من غير أن يكون المنع لعلة أو ريبة، فكما لا يكون المنع بعد التحديث مؤثرًا فكذا المنع بعد الإِعلام لا يؤثر. (٣) المحدث الفاصل، ص ٤٥٢؛ الكفاية، ص ٣٤٨؛ الإِلماع، ص ١٠٨؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٣؛ قلت: وكذلك الحجة للجواز القياس أيضًا على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم يأذن له. انظر: الكفاية، ص ٣٤٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٣٠.