للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أنه يجب عليه (أ) العمل به إذا صح إسناده وإن (ب) لم يجز روايته عنه؛ لأن العمل يكفي فيه صحة الحديث (١). والله أعلم.

القسم السابع: الوصية:

وهي أن يوصي الراوي عند موته (٢) أو سفره بكتاب يرويه لشخص.


(أ) كلمة: عليه. ساقطة من (ك).
(ب) لفظ: إن. ساقط من (ك).
= مفترقة من الرواية في أكثر الوجوه انتهى بتصرف.
وقال الصنعاني: لا يخفي أن تجويز الخلل يجري في الإِجازة والمناولة بل والسماع ولكن البناء على أن المخبر ثقة عدل والأظهر أن الأصل عدم الخلل في السماع فإن ظهرت قرينة تدل على وجود الخلل فيه قوي العمل بها وإن لم تظهر عمل بالإِعلام انتهى.
انظر: الإِلماع، ص ١١٢؛ وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٤٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٨؛ فتح المغيث ٢/ ١٣١؛ التدريب ٢/ ٥٩؛ الباعث الحثيث، ص ١٢٦؛ حاشية الشيخ محمد محي الدين على توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٢.
(١) وادعى القاضي عياض عليه اتفاق المحققين. قال السخاوي: وإن كان مقتضى منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإِجازة كالمرسل منعه هنا من باب أولى. ولذلك قال البلقيني: كلام ابن حزم السابق يعني في الإِجازة تقتضي منع هذا أيضًا انتهى.
الإِلماع، ص ١١٠؛ فتح المغيث ٢/ ١٣٢؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٩٠.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٧؛ المنهل الروي، ص ٩٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩؛ المقنع ١/ ٢٣٨؛ التدريب ٢/ ٥٩.
(٢) كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيًا وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة، فسأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا آمرك ولا أنهاك.
انظر: المحدث الفاصل، ص ٤٥٩؛ الكفاية، ص ٣٥٢؛ الإِلماع، ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>