للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماعه (١) وإن كان إجازة (١)، وأفضل (٢) المقابلة أن يمسك الطالب كتابه والشيخ كتابه حال تحديثه (أ) لما يجتمع من الإتقان بسبب ذلك فما نقص من هذه الأوصاف نقص من مرتبة المقابلة بقدرها (٣). ويستحب أن ينظر معه من الحاضرين من لا نسخة معه لا سيما إن أراد الآخر النقل من هذه النسخة (٤) وقال يحيى بن معين: لا يجوز له أن يروى من غير أصل الشيخ إلا إذا كان


(أ) في (ك): حديثه.
(١) كلام المصنف هنا ليس بمستقيم، لأنه كيف يكون السماع بالإِجازة وهما قسيمان فيما بينهما، ولهذا قوله في التقريب: عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة. أدق مما هو في هذا الكتاب.
انظر: التقريب ٢/ ٧٧.
وصرح الخطيب بوجوب المقابلة، وكذا قال عياض: إنه يتعين لا بد منه. لكن قال السخاوي: الظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا.
انظر: الجامع ١/ ٢٧٥؛ الإِلماع، ص ١٥٨؛ فتح المغيث ٢/ ١٦٦.
(٢) قال ابن دقيق العيد: وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه. ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب. الاقتراح، ص ٢٩٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٦٨.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦٩؛ وقيد ابن دقيق العيد هذه الأفضلية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة أو السماع وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى، قال: بل أقول: إنه أولى مطلقًا لأنه إذا قوبل أولًا كان حالة السماع أيسر. انتهى.
انظر: الاقتراح، ص ٢٩٢؛ فتح المغيث ٢/ ١٦٧.
(٤) الكفاية، ص ٢٣٨؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦٩؛ التقريب ٢/ ٧٨؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>