للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا لم يعارض كتابه أصلًا، فقد أجاز (أ) الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبا بكر (ب) الإِسماعيلي (١) والبرقاني (١) والخطيب (١)، وشرطه (٢) أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل (٣)، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض (٤)، وأن يكون ناقل (ج) النسخة صحيح النقل قليل السقط (٥) وينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه ولا يكونن كطائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت (٦)، وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع (د) الذي (٧) يليه، والله أعلم.

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى


(أ) في (ك): أجازوا.
(ب) في (هـ): أبو بكر.
(ج) في (ت): وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.
(د) في (ك): زيادة "و" بين "النوع" و"الذي". وهو خطأ.
(١) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص ٢٣٩؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٢) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
انظر: الإِلماع، ص ١٥٩؛ التدريب ٢/ ٧٩.
(٣) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.
انظر: الكفاية، ص ٢٣٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٠.
(٤) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.
انظر: المصدرين السابقين.
(٥) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص ١٧١.
(٦) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٧) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>