للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن يثبت اسمه (١) والحذر من إسقاط أحد منهم لغرض فاسد (٢)، فإن كان مثبت السماع غير حاضر فأثبته معتمدًا على إخبار من يثق (أ) بخبره من حاضريه فلا بأس (٣). ومن ثبت (ب) سماعه في كتاب غيره فقبيح بصاحب الكتاب كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب (٤)، وإذا أعاره (ج) فلا يبطيء (٥) به فإن منعه صاحب الكتاب إياه، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه برضاه لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه (٦)، هكذا قاله الأئمة الجلة (د) أئمة المذاهب الثلاثة حفص بن غياث القاضي


(أ) في (ك): يوثق.
(ب) في (هـ): ومنهم من يثبت.
(ج) في (ك): زيادة لفظ: إياه. بعد أعاره.
(د) كلمة الأئمة الجلة. ساقطة من (ص).
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٣؛ التقريب ٢/ ٩٠؛ المقنع ١/ ٢٥٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٤.
(٢) المصادر السابقة. وقال السيوطي: فإن ذلك مما يؤدي به إلى عدم انتفاعه بما سمع. التدريب ٢/ ٩٠.
(٣) المصادر السابقة، وفتح المغيث ٢/ ١٩٦.
(٤) انظر: الجامع ١/ ٢٤٠، من قوله: ثم أيد قوله هذا بآثار تبين قبح كتمان السماع؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٣؛ التقريب ٢/ ٩٠؛ المقنع ١/ ٢٥٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٧.
(٥) روى الخطيب وعياض والسمعاني بسندهم إلى الزهري، قال: إياك وغلول الكتب، قيل له: وما غلول الكتب، قال: حبسها. وغير ذلك من الآثار.
انظر: الجامع ١/ ٢٤٢؛ والإلماع، ص ٢٢٤؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص ١٧٦؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٧.
(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٥؛ التقريب ٢/ ٩١؛ المقنع ١/ ٢٥٦؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>