للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذل) نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم (أ) والله (١) أعلم.

وإذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية (٢) وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير (٣) مقابلة. والله أعلم.


(أ) كذا في (ك) و (هـ): ومقدمة ابن الصلاح: وفي (ص): الحاكم. وفي (ت): القاضي.
(١) هذا التوجيه من ابن الصلاح حيث قال: وقد كان لا يتبين لي وجه أقوال هؤلاء الأئمة ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده الخ. ووجهه البلقيني بتوجيه آخر ولكن المقام لا يسع لذكره. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٥؛ محاسن الاصطلاح، ص ٣٢٥؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٨.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٥؛ التقريب ٢/ ٩٢؛ المقنع ١/ ٢٥٧.
(٣) انظر: المصادر المذكورة وفتح المغيث ٢/ ٢٠٠؛ والتدريب ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>