(١) قال الخطيب: ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير والبصير الأمي، هي جواز الإِدخال عليهما، ما ليس من سماعهما، فمن احتاط في حفظ كتابه ولم يقرأ عليه إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته. وذكر الخطيب عن ابن معين المحكى عنه المنع وعن غير ذلك من السلف الحكاية على ذلك. الكفاية، ص ٢٢٩، ٢٥٨، باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته. (٢) قال البلقيني: قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتي باستطاعته. محاسن الاصطلاح، ص ٣٢٨. وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢٠٨. (٣) الكفاية، ص ٢٢٨. وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٧. (٤) وبه قطع ابن الصباغ حكاه ابن الصلاح عنه بلاغًا. انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٨؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٠٩. (٥) حكاه عنهم الخطيب في الكفاية، ص ٢٥٧. وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٨. (٦) هذا التعليل من ابن الصلاح في المقدمة، ص ١٨٨.