للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإِسناد، ويقول: واللفظ لفلان فيحتمل أن يجوز كالأول (١)، ويحتمل أن لا يجوز (٢). والله أعلم.

الثاني عشر: ليس له أن يزيد (٣) في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميز فيقول: هو ابن فلان أو الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه فيجوز (٤)، وأما إذا ذكر شيخه (٥) نسب شيخه في أول حديث من الكتاب، ثم اقتصر في باقي الأحاديث على اسمه أو بعض نسبه، فهل يجوز له رواية بقية الأحاديث، مفصولة على الأول ويستوفي فيها نسب شيخ شيخه حكى


(١) و (٢) قال ابن الصلاح: لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتهما من حيث المعنى، فأخبر بذلك. حكاه العراقي أيضًا، ولم يرجح شيئًا من الاحتمالين وحكى السخاوي عن بعض المتأخرين توقفًا في اطلاق الاحتمال، وقال: ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع، أما إذا بين فالأصل في الكتب عدم الاختلاف، ولو فرض فهو يسير غالبًا تجبره الإِجازة.
قال السخاوي: هذا إذا لم يعلم الاختلاف، فإن علمه، فقد قال البدر بن جماعة: أنه إن كان التفاوت في ألفاظ، أو في لغات، أو اختلاف ضبط جاز، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا انتهى.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠١؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٥؛ فتح المغيث ٢/ ٢٤٨؛ المنهل الروي، ص ١٠٩؛ التدريب ٢/ ١١٢؛ توجيه النظر، ص ٣١٧.
(٣) قال السخاوي: لكونه والحالة هذه إخبارًا عن شيخه بما لم يخبره به. فتح المغيث ٢/ ٢٤٩.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٢؛ التقريب ٢/ ١١٣؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٦؛ المقنع ١/ ٢٧١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٤٩.
(٥) من هنا بدأ القسم الثاني من هذا الفرع وسيأتي بيان الفرق بين القسمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>