للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا، ولا يسقط المجروح خوفًا من أن يكون فيه شيء عن المجروح (١) وحده. وكذا إذا كانا ثقتين فلا يسقط أحدهما للاحتمال المذكور، إلا أن هذا أخف (٢) من الأول، ولا يحرم الاسقاط في الصورتين لأن الظاهر اتفاقهما (٣)، والله أعلم.

الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه، وروى جملته عنهما مبينًا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، جاز كما فعل الزهري في حديث الأفك (٤)، حيث رواه عن ابن


(١) قال السخاوي: إذا تقررت صحة حذف المجروح، فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو المستروح، وفيه من الضرر ما لا يخفى. فتح المغيث ٢/ ٢٦٨.
(٢) لأنه وان تطرق مثل الاحتمال المذكور أولًا إليه، وهو كون شيء منه عن المحذوف خاصة، فمحذور الاسقاط منه أقل، لأنه لا يخرج عن كون الراوي ثقة، كما إذا قال: أخبرني فلان أو فلان وكانا ثقتين، فالحجة به قائمة لأنه دائر بين ثقتين. فتح المغيث ٢/ ٢٦٨؛ التدريب ٢/ ١٢٣.
(٣) أي وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فإنه من الإِدراج الذي لا يجوز تعمده. مقدمة ابن الصلاح، (ص)؛ المقنع ١/ ٢٧٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٧؛ التدريب ٢/ ١٢٣.
(٤) الافك: قال ابن الأثير: هو في الأصل، الكذب، وأريد به ههنا ما كذب على عائشة رضي الله عنها، مما رميت به. النهاية ١/ ٥٦.
وأخرج حديث الافك البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضًا ٥/ ٢٦٩، (ح رقم ٢٦٦١)، وكذلك في التفسير والأيمان والاعتصام والتوحيد والمغازي. وأخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف ١٧/ ١٠٢؛ مع النووي والإِمام أحمد في المسند ٦/ ١٩٤، كل هؤلاء الناس من طريق الزهري عن ابن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>