للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هو أقسام (١): منها ما يعرف بتصريح (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة (٣) رضي الله عنه الذي رواه مسلم (٤) في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٤).


= وقال: يجوز النسخ إلى غير بدل، كعدة المتوفي عنها زوجها، فإنها كانت سنة، ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل.
ويجوز النسخ إلى بدل، كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ، كنسخ وجوب مصابرة الواحدة من المسلمين العشرة من المشركين في الجهاد، لما علم الله تعالى من ضعف المسلمين فنسخ ذلك بأن ألزم كل مسلم لقاء رجلين من أهل الشرك.
ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ، كصوم شهر رمضان كان الإِنسان مخيرًا فيه بينه وبين الفطر والافتداء، ثم نسخ إلى انحتام الصوم لمن قدر عليه. انتهى ملخصًا.
انظر: التفصيل مع الأمثلة في الفقيه والمتفقه ١/ ٨٠ - ٨٣؛ وإرشاد الفحول، ص ١٨٧ - ١٩٠.
(١) أي على أربعة أقسام كما ستأتي.
(٢) هذا أول تلك الأقسام.
انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٦؛ والاعتبار، ص ٦؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٠؛ وفتح المغيث ٣/ ٦٢.
(٣) هو الصحابي بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغرًا، أبو سهل الأسلمي أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين.
انظر: الإصابة ١/ ١٤٦؛ والتقريب ١/ ٩٦.
(٤) انظر: باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في زيارة قبر أمه من صحيح مسلم مع النووى ٧/ ٤٦.
وباب في زيارة القبور من سنن أبي داود ٣/ ٥٥٨ (ح رقم ٢٢٣٥).
وفي باب الرخصة في زيارة القبور من سنن الترمذي ٣/ ٣٦١ (ح رقم ١٠٥٤).
وفي باب زيارة القبور من سنن النسائي ٤/ ٨٩.
وفي باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها من الاعتبار للحازمي، ص ٩٩ - ١٠٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>