للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: جَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثَ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْحَجَّاجُ: أَيَظُنُّ ابْنُ أُمِّ الثَّوْرِيِّ أَنَّا فَرِحْنَا بِمَجِيئِهِ؟ قَالَ وَكِيعٌ: أَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْرَحَ إِذَا جَاءَهُ سُفْيَانُ؟ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قِيلَ لِلْحَجَّاجِ: مَا لَكَ لَا تُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: أُصَلِّي مَعَ هَؤُلَاءِ يَزْحُمُونِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: خَرَجَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسَاكِينَ عَلَى الطُّرُقِ فَسَلَّمَ صَاحِبُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: إِنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ الْحَجَّاجَ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْكُوفَةِ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: أَتَيْنَا بِوَادِ الْحَصَا عِنْدَ مَرْضُوفِ الْحِجَارَةِ، هَذَا الْحَكَمُ يَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مِنْ فَصِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>