للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن ذلك غير واحدٍ من الحفَّاظ (١) .

وفي "مسند الإمام أحمد" في هذا الحديث قال نُعَيْمٌ: فلا أدري قوله: "من استطاع منكم أنْ يطيل غرته فليفعل" من تمام كلام النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.

وكان شيخنا يقول: "هذه اللفظة لا يمكن أنْ تكون من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنَّ الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلَّا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس ولا يسمَّى ذلك غُرَّة".

وفي "صحيح مسلم" (٢) عن أبي هريرة عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من يدخل الجنَّة ينعمُ لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنَّة ما لا عينٌ رأت، وأُذُنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر".

وقوله: "لا تبلى ثيابه": الظاهر أنَّ المراد به الثِّياب المُعَيَّنة لا يلحقها البِلَى، ويحتمل: أنْ يراد به الجنس، بل لا تزال عليه الثياب الجُدد، كما أنَّها لا ينقطع أكلها في جنسه، بل كلُّ مأكولٍ يخلفه مأكولٌ آخر، واللَّهُ أعلم.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا


(١) راجع: الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ١٤٩)، وزاد المعاد (١/ ١٩٦)، وفتح الباري (١/ ٢٣٦)، وإرواء الغليل (١/ ١٣٣).
(٢) رقم (٢٨٣٦)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٩ و ٤١٦) والَّلفظ له، ولفظ مسلم إلى قوله "شبابه".