للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أخرجا في "الصحيحين" (١) والسياق لمسلم: عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يدهُ حتى تبلغ إبطه، فقلتُ له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فَرُّوخ أنتم ها هنا؟ لو علمتُ أنَّكم ها هنا ما توضأتُ هذا الوضوء، سمعتُ خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "تبلغُ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

وقد احتجَّ بهذا من يرى استحباب غسل العَضُد وإطالته.

والصحيح أنَّه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان (٢) .

والحديث لا يدلُّ على الإطالة (٣) ، فإنَّ الحلية إنَّما تكون زِينًا في الساعد والمِعصم لا في العضد والكتف.

وأمَّا قوله: "فمن استطاع منكم أنْ يطيل غرَّتهُ فليفعل" (٤) .


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٦)، من طريق: نعيم المجمر، ومسلم (٢٥٠).
(٢) انظر: الكافي فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص (٢١ - ٢٢)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٣).
وشرح العمدة لابن تيمية (الطهارة) (٢١٤).
(٣) في نسخةٍ على حاشية "أ": "إطالته".
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٦)، ومسلم في صحيحه (٢٤٦)، وأحمد (٢/ ٥٢٣) كما سيأتي.
من طريق نُعَيم بن عبد اللَّه المُجْمِر عن أبي هريرة بلفظ "إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم. . . ".