يدُل على أن الطهارة لا تتبعَّضُ اتجه، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما، ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدمين لم يجز المسح.
[رجاله خمسة]
الأول: أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن مرَّ في السادس والأربعين من كتاب الإيمان، وكذلك زكريا بن أبي زائدة. ومرَّ عامر بن شُراحيل الشعبي في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ عُروة بن المغيرة في السابع والأربعين من كتاب الوضوء.
ومرَّ أبوه المغيرة في الثاني والخمسين من كتاب الإيمان.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته كلهم كوفيون، وفيه رواية التابعي الكبير عن التابعي، وبيان موضع من أخرجه في الحديث السابع والستين قبل هذا بقريب.
[باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق]
قوله:"من لحم الشاة" نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما هو دونها بالأولى، وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن من خصه من عموم الجواز علَّله بشدة زُهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخًا وهو قول أحمد، واختاره ابن خُزيمة وغيره من محدثي الشافعية.
وفيه حديثان: أحدهما رواه مسلم من طُرق عن جابر بن سَمُرة أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضّأ، وإن شئت فلا تتوضّأ". قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". والثاني عن البراء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضّؤوا من لحوم الغنم" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خُزيمة وابن الجارود.
قال البيهقي: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سَمُرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهويه.