وعند ابن خُزيمة عن البراء: سئل -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال:"صلوا فيها، فإنها بركة".
وعند أبي القاسم اللالكائي بسند لا بأس به عن عُقبة بن عامر:"صلوا في مرابض الغنم". وكذا رواه ابن عمرو وأسيد بن حُفير.
قلت: قد بات من الأحاديث المذكورة أن علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل كونها خُلقت من الجانِّ لا من جهة النجاسة. وقيل: العلة كون الناقة تحيض والجمل يمذي. وقيل: لأن أهلها يستترون بها عند قضاء الحاجة. وقيل غير ذلك، فلا حجة في النهي على نجاسة فضلاتها.
[رجاله أربعة]
الأول: آدم بن أبي إياس.
والثاني: شُعبة بن الحجّاج وقد مرّا في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ أنس بن مالك في السادس منه. ومرَّ أبو التّيّاح يزيد بن حميد في الحادي عشر من كتاب العلم.
[لطائف إسناده]
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والاخبار بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في موضع، ورواته ما بين خُراساني وكوفي وبصري.
أخرجه البخاري هنا، وفي الصلاة عن سليمان بن حرب. ومسلم في الصلاة مختصرًا كما هنا عن عبيد الله بن معاذ وغيره. والترمذي فيها عن محمد ابن بشار، وفي المغازي عن عبيد الله بن معاذ وغيره. والنسائي في العلم عن بُندار.
[باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]
هل ينجسها أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا هو الذي