للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدكم قوم يصلون ما بين العصر الى المغرب، حتى يمر بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يصلّى فيها" وهذا كله يدل لما مرَّ عن ابن المنذر وغيره، من اختصاص النهي بتحرِّي وقت الطلوع والغروب.

وقد قال بعض العلماء: إن المراد بحصر الكراهة في الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة الى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، وهاتان محرمتان عند المالكية، وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة، لمن لم يصلها.

قلت: عند المالكية: يحرم ابتداء الصلاة عند اقامة الإمام الراتب، سواء كان صلاها أو لم يصلها، لخبر: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة". ويكره أيضًا التنفل عند المالكية بعد الجمعة حتى ينصرف الناس أو جلّهم، وعند الحنفية والمالكية كراهة النفل قبل صلاة المغرب، وسيأتي الكلام عليه في هذا الجامع.

[رجاله خمسة]

الأول: أبو النعمان، وقد مرّ في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أيوب السَّختيانيّ في التاسع منه، ومرّ ابن عمر أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، ورواته ثلاثة بصريُّون، ونافع مدنيّ، وابن عمر مكيّ ومدنيّ، وفيه رواية المولى عن سيده.

باب ما يُصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

قال الزين بن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال: إنَّ السرّ في قوله: "ونحوها" ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها.

ثم قال: وقال كريب عن أم سلمة: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>