للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الوَرِق

أي: الفضة، يقال وَرِق، بفتح الواو وبكسرها، وبكسر الراء وسكوتها. قال ابن المنير: لما كات الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس، ويروج بكل مكان، كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية.

[الحديث الحادي والخمسون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

قوله: "عن عمرو بن يحيى" في موطأ ابن وهب عن مالك أن عمرو بن يحيى حدّثه، وهذا الحديث قد مرّت مباحثه مستوفاة في باب "ما أُدِّي زكاته فليس بكنز".

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عمرو بن يحيى وأبوه يحيى في الخامس عشر من الإيمان، وأبو سعيد في الثاني عشر منه.

[الحديث الثاني والخمسون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا.

هذا الحديث مباحثه مباحث الذي قبله.

[رجاله ستة]

قد مرّوا، مرّ محمد بن المثنى وعبد الوهاب في التاسع من الإيمان، ومرّ يحيى بن سعيد الأنصاري في الأول من بدء الوحي، ومرّ محل الباقين في الذي قبله، فيه التحديث والإخبار والسماع، وقد أخرجه الستة. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>