خرج لا، كفّ، وإن شكّوا في نسب واحد أتوا به إلى الصنم، فضرب بتلك الثلاثة التي هي: منهم. من غيرهم. ملصق، فإن خرج منهم كان من أوسطهم نسبًا، وإن خرج من غيرهم كان حليفًا، وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف، وإن جنى أحد جناية واختلفوا على من العقل ضربوا، فإن خرج العقل على من ضرب عليه، عقل وبرىء الآخرون، وكانوا إذا عقلوا العقل، وفضل الشيء منه، واختلفوا فيه، أتوا السادن فضرب، فعلى من وجب أدّاه، وقال ابن إسحاق: إن أعظم أصنام قريش هبل -وكان في جوف الكعبة-، وكانت الأزلام عنده يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم، فما خرج منها رجعوا إليه، وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة، وروى الطبري عن سعيد بن جبير، قال: الأزلام حصى بيض، وعن مجاهد، قال: حجارة مكتوب عليها، وعنه: كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة، وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة، والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء:
أحدها: لكل أحد، وهي ثلاثة كما تقدم.
ثانيها: للأحكام، وهي التي عند الكعبة، وكان عند كل كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك، وكانت سبعة مكتوب عليها ما مرَّ قريبًا.
وثالثها: قداح الميسر -وهي عشرة، سبعة مخططة، وثلاثة غفل، وكانوا يضربون بها مقامرة، وفي معناها كل ما يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها.
وقوله:"أمّ والله" كذا للأكثر بحذف الألف، ولبعضهم أما بإثبات الألف.
وقوله:"لقد علموا" قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده عليهما السلام الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو.
وقوله:"لم يستقسما"، أي: لم يطلبا القسم، أي: معرفة ما قسم لهما، وما طلب وقوع السقي.
رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ أبو معمر وعبد الوارث وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ أيوب في التاسع من الإيمان، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
والحديث أخرجه أبو داود في الحج، فليس من أفراد البخاري كما قيل.