للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُنيف مرفوعًا: "مَنْ خرج حتى يأتي مسجد قُباء فيصلي فيه كان له عَدِل عُمرة"، وعند التِّرْمِذِيّ عن أَسِيد بن حُضَير، رفعه، "الصلاة في مسجد قُباء كعمرة". وعند ابن أبي شيبة في أخبار المدينة، بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص، قال: لأَن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ من آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإِبل. وهذا، وإن كان موقوفًا، له حكم الرفع، لكونه لا مجال للرأي فيه، فلا يقوله سعد، رضي الله تعالى عنه، إلا بتوقيف من الشارع -صلى الله عليه وسلم-. وأخرج الطبرانيّ عن كعب بن عُجْرَة، رفعه، "مَنْ توضأ فأسبغ الوضوء، ثم غدا إلى مسجد قُباء لا يريد غيره، ولا يحمله على الغُدُوّ إلا الصلاة في مسجد قُباء، فصلى فيه أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له أجر المعتمر إلى بيت الله".

وفيه يزيد بن عبد الملك، النَّوْفَلِيّ ضَعَّفه بعضهم، فانظر قوله "لا يحمله على الغدو إلا الصلاة" ففي هذه الأحاديث كفاية لرد الجواب المتقدم.

[رجاله ستة]

قد مرّوا: مرّ مسدد ويحيى في السادس من الإيمان، ومرَّ ابن عمر أَوَّلَه قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عبد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء، ونافع في الأخير من العلم، ومرَّ عبد الله بن نمير في الثالث من التيمم. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>