للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

أي كالحضر؛ لأنها وتر النهار، ويجوز في تصلي فتح اللام مع المثناة الفوقية، والمغرب بالرفع نائبًا عن الفاعل، ويجوز فيه: يصلي بالياء وفاعله المسافر فإن قيل: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار مع كونها ليلية، أجيب بأنها لما كانت عقب آخر النهار وندب إلى تعجيلها عقب الغروب أطلق عليها وِتْر النهار، لقربها منه، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على عدم قصرها، وأما جواب أبي الخطاب بن دحية للملك الكامل حين سأله عن حكمها بجواز قصرها إلى ركعتين فباطل كالحديث الذي رواه فيه، بل قيل إنه واضعه، والمختلق له. وقد رمى مع غزارة علمه وكثرة حفظه بالمجازفة في النقل، وذكر أشياء لا حقيقة لها، وأراد المؤلف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي: كان يصلي في السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك. وروى أحمد عن ثمامة بن شرحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين إلاّ صلاة المغرب ثلاثًا.

وروى البزار عن علي قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف ركعتين، إلاَّ المغرب ثلاثًا وصليت معه في السفر ركعتين إلاَّ المغرب ثلاثًا. وروى أحمد عن أبي نصرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ صلّى ركعتين إلاَّ المغرب. وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت قال: صلّى النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع المغرب والعشاء واثنتين بإقامة واحدة.

[الحديث الثاني عشر]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ. فَقَالَ: سِرْ. فَقُلْتُ: الصَّلاَةُ. فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>