[باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين]
قال الزين بن المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين، لينبه على الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها, لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة، فقد تكون العبادة طاعة من وجه معصية من وجه.
ثم قال: رواه ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال في "الفتح": كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أبَيّ، وقد مرَّ في باب "القميص الذي يكف"، وابن عمر مرَّ في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه.
وهذا الحديث أخرجه هنا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ويأتي من هذا الوجه في التفسير، وأخرجه فيما مرَّ في باب القميص الذي يكف عن ابن عمر، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك غاية.
[رجاله سبعة]
قد مرّوا، مرت الأربعة الأُول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ عُبيد الله المسعودي في السادس منه، وابن عباس في الخامس منه، وعمر في الأول منه.