في حديث واحد، ومرَّ أنس في السادس من كتاب الإيمان. أخرجه البخاريّ هنا وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر. ثم قال المصنف:
[باب هل يقال مسجد بني فلان]
باب بالتنوين، قوله: هل يقال، أي هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى بانيها، أو ملازم الصلاة فيها؟ ويلتحق بذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، لينبه على أن فيه احتمالًا، إذ يحتمل أن يكون قد علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تكون هذه الإضافة قد وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ويقول مصلّى بني فلان، لقوله تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}[الجن: ١٨] والجواب أن الإضافة في هذا إضافة تمييز لا ملك، والإِضافة إلى الله تعالى في الآية على الحقيقة.