هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى قبل بابين، وموضع الحاجة منه قوله فيه:"وهو واقف على بعيره"، وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه: ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه عليه الصلاة والسلام وقف راكبًا، ومن حيث النظر فإن في الركوب عونًا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قوله: إنهما سواء، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدابة مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة.
رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء، ومرَّ عمير في الرابع من التيمم، ومرت أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة.