قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب "من" إما استغناء بما ذكر في الخبر، أو توقفًا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع. قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار، لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت، والتصدي لمعونتهم، وذلك من المقاصد المعتبرة.
والذي يظهر أنه اختار لفظ الانتظار, لأنه أعم من المشاهدة، فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار عند البزّار، ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة، ولفظ الانتظار في رواية معمر عند مسلم، وقد ساق البخاري سندها, ولم يذكر لفظها، ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عند البخاري في هذا الباب أيضًا.
وقوله: عن أبيه، يعني أبا سعيد، وهو كَيْسان المَقْبَريّ، وهو ثابت في جميع الطرق، وحكى الكرمانيّ أنه ساقط من بعض الطرق، والصواب إثباته، نعم سقط لفظ "عن أبيه" في رواية ابن عَجلان عند أبي عُوانة، وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة، وأبي مَعْشر عند حميد بن زَنْجويه، ثلاثتهم عن سعيد المَقْبَرِيّ، ولم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد، ولفظه عند الإِسماعيليّ "أنه سأل أبا هُريرة ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: