وفي الباب حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ "إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من كل حائط بقِنو يُعلق في المسجد للمساكين" وفي رواية له "وكان عليها معاذ بن جبل" أي على حفظها أو على قسمتها. وهذا التعليق أخرجه أبو نعيم موصولًا، والحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاريّ معلقًا في الجهاد وفي الجزية. ورجاله ثلاثة، وفيه ذكر العباس وعقيل، الأول إبراهيم بن طَهمان، وقد مرَّ في التاسع والعشرين من كتاب الغسل، ومرَّ عبد العزيز بن صُهيب في الثامن من كتاب الإيمان, ومرَّ أنس بن مالك في السادس منه، ومرَّ العباس بن عبد المطلب في الثالث والستين من كتاب الوضوء، ومرَّ عقيل بن أبي طالب في كتاب العلم. ثم قال المصنف:
[باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه]
قوله: من دعا بفتح الدال والعين، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليّ "من دُعِي" بضم الدال وكسر العين، وقوله: لطعام في المسجد، في المسجد متعلق بدُعي لا بطعام. وعدّى دعا هنا باللام لإرادة الاختصاص، فإذا أريد الانتهاء عُدِّي بإلى نحو {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ}[يونس: ٢٥] أو بمعنى الطلب عُدِّي بالباء نحو "دعا هرقل بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فتختلف صلة الفعل بحسب اختلاف المعاني المرادة. وقوله: ومن أجاب فيه، أي في المسجد، وللأربعة "منه" بدل فيه، فمِن للابتداء، والضمير للمسجد، وللكشميهني "إليه" أي إلى الطعام، والغرض من الترجمة أن مثل ذلك من الأمور المباحة، ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد.