للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب متى يقعد إذا قام للجنازة]

سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه.

[الحديث السابع والستون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

قوله: حتى يخلفها أو تخلفه، قد مرَّ المراد بالتخلف قريبًا، وهذا شك من البخاريّ، أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النَّسائيّ عن قتيبة ومسلم عنه، وعن محمد بن رُمْح كلاهما عن الليث، فقالا: حتى تخلفه، من غير شك.

وقوله: أو توضع من قبل أن تخلفه، فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، وقد أخرجه مسلم عن نافع بلفظ "إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها، حتى تخلفه، إذا كان غير متبعها".

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإِيمان, ومرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ محل ابن عمر وعامر في الذي قبله.

[الحديث الثامن والستون]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>