ومِسْعر، وبَصْريّان ابن جَبْر وأنس، وفيه من يُنْسب إلى جده.
[باب المسح على الخفين]
نقل ابن المُنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من رُوِيَ عنه منهم إنكاره رُوَي عنه إثباته.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلاَّ عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرِّحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى إنكار ذلك عند المالكية. والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقًا، والجواز للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مُقتضى ما في "المدونة"، وبه جزم ابن الحاجب. وصحح الباجي الأول، ونقله عن ابن وَهْب وعن ابن نافع في "المبسوطة" نحوه.
وإن مالكًا إنما كان يتوقَّف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيّوب الصحابي.
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيُّهما أفضل المسح أفضل أو نزعهما وغسل الرجلين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الروافض والخوارج، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقال الشيخ محيي الدين: صرح جمعٌ من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبةً عن السنة، كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام. وعند المالكية المسح مباح والغسل أفضل.
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخُفَّين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، ومنهم العشرة. وفي ابن أبي شَيْبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.