الصلاة في أوقات مخصوصة، فلابد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية. وذهب جمع إلى عكسه وهو الحنفية والمالكية، على ما مرَّ تحريره قريبًا، وحُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم، واستندت الظاهرية في النسخ إلى حديث:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلّ إليها أخرى"، فدلّ على إباحة الصلاة في الأوقات المنهي عنها. وقال غيرهم: ادعاء التخصيص أَولى من ادعاء النسخ، ولا سبيل إلى إثباته بثبوت تأخر هذا الحديث الذي هو شرط في النسخ، فيحمل النهي على غير الفرائض، أو على ما لا سبب له من النوافل، جمعًا بين الأدلة.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر عمر بن الخطاب:
الأول: حفص بن عمر، وقد مرَّ في الثالث والثلاثين من الوضوء ومرّ هشام الدستوائيّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ قتادة في السادس منه، ومرّ أبو العالية في التعاليق الكائنة بعد الثاني من العلم، ومرّ ابن عباس في الخامس من الوحي، ومرّ عمر في الأول منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، والعنعنة في ثلاثة. ورواية تابعي عن تابعي، وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.