للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والستون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

قوله بهذا أي: بالحديث الذي قبله وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي حازم اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" وقد رواها أبو غسان مفردة كما في الباب الذي بعده لكن ليس فيه ذكر الغداء.

وقوله "نَقيل". بفتح النون من قال يقيل قيلولة فهو قائل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكذلك المقيل.

وقوله "ولا نتغدى" بالغين المعجمة والدال المهملة وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.

وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار، وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثل قومهم وتعقب بأنه لا دلالة يه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتذاكرون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة.

[رجاله أربعة]

قد مروا: مرَّ عبد الله بن سلمة في الثاني عشر من "الإِيمان"، ومرّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من أحاديث استقبال القبلة، ومرَّ ذكر محل أبيه وسهل في الذي قبله. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>