إيصال الماء إلى المحل. قال في "الفتح": وهو مشكل عليهم؛ لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. قلت: لعله لم يعرف وجه الاستدلال عندهم، فوجهه عندهم هو أن النضح المراد به في الحديث صب الماء على البول، وتَتَبُّعُه به كما مر، ومع هذا قال:"ولم يغسله"، فعُلم من هذا القول أن المراد بالغسل المنفي أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، وهو الدلك أو العرك، فلا اعتراض عليهم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها.
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن يوسف.
والثاني: الإمام مالك وقد مرّا في الحديث الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه. ومرَّ عبيد الله في السادس منه.
أسلمت بمكة قديمًا، وبايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهاجرت إلى مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم-، واسمها جذامة -بالجيم والذال المعجمة- وقال السهيلي: اسمها آمنة. وقيل: اسمها أمية.
رُوي لها أربعة وعشرون حديثًا، في "الصحيحين" منها اثنان.
وروي عن مولاها أبي الحسن أنها قالت: توفي ابني، فجزعت، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال:"طال عمرها" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت.
وروي عنها أنها أتت بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: