الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة، فلا تعتبر، وأخرج الطحاوي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به، هو كالبيع، وإسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النص، فلا عبرة به أيضًا، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان، وكما لا يصح نكاحه ولا إنكاحه، لا يصح إذنه لعبده الحل الذي النكاح، كذا قاله ابن القطان، وفيه -كما قال المرزباني- نظر، وحكى الدارمي كلام ابن القطان، ثم قال: ويحتمل عندي الجواز، ولا فدية في عقد النكاح، فيستثنى من قولهم: من فعل شيئًا يحرم بالإحرام لزمته فدية.
[رجاله أربعة]
وفيه ذكر ميمونة، مرَّ منهم: الأوزاعي في العشرين من العلم، وعطاء في التاسع والثلاثين منه، وميمونة في الثامن والخمسين منه، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
والباقي: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي، قال أبو حاتم: كان صدوقًا، وقال العجلي والدارقطني: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي "الزهرة": روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن: حريز بن عثمان، وصفوان بن عمرو، والمسعودي وغيرهم. وروى عن: البخاري، وروى هو والباقون له بواسطة، وسلمة بن شبيب، والدارمي، وغيرهم، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين، وصلَّى عليه أحمد بن حنبل، أخرجه النسائي في الحج وفي الصوم.