قوله:"توضأ مرتين مرتين" فيه ما قيل في الذي قبله من قوله مرة مرة.
وهذا الحديث قيل: إنه مختصر من الحديث المشهور عن مالك وغيره في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيأتي بعد، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلاَّ في اليدين إلى المرفقين.
وقد روى أبو داود، والترمذي وصححه، وابن حِبان عن أبي هُريرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين"، وهو شاهد قوي لرواية فُلَيْح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما، نعم روى النسائي عن سفيان بن عُيينه في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه. وفي هذه الرواية شيء سيذكر بعد هذا، وعليه فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا.
[رجاله ستة]
الأول: الحسين بن عيسى بن حُمران -بضم الحاء- أبو علي الطائي القُومَسي -بضم القاف- البَسْطامي -بفتح الباء- الدَّامَغَاني. سكن نيسابور ومات بها.
قال الحاكم: كان من كبار المحدثين وثقاتهم، من أئمة أصحاب العربية.