قوله:"شهد عندي"، أي: أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم. وقوله:"بعد الصبح"، أي: بعد صلاة الصبح، لأنه جائز أن يكون الحكم فيه معلقًا بالوقت، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث مفعول به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. قال في "الفتح": لم تقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث. وقوله:"حتى تُشرق الشمس"، بضم أوله، من أشرق. يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت. ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده، بلفظ:"حتى ترتفع الشمس"، ويروى بفتح أوله وضم ثالثه، بوزن تَغْرب، يقال: شَرَقت الشمس، أي: طلعت. ويؤيده رواية البيهقيّ عن ابن عمر شيخ البخاري، بلفظ:"حتى تشرق الشمس أو تطلع" على الشك.
ويأتي في رواية مسدد:"حتى تطلع الشمس" بغير شك، وكذا في حديث أبي هُريرة الآتي آخر الباب، بلفظ:"حتى تطلع الشمس" بالجزم. ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي: حتى تطلع مرتفعة. قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب،