للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "التي نَسَكَتْ" من النُّسُك، أي: التي أحرمتُ بها، وأردْتُ أولًا حصولَها منفردةً غير مندرِجة، ومنعني الحيضُ. وفي رواية أبي زيد المَرْوَزِي: "التي سَكَتُّ" من السكوت بلفظ التكلم، أي: تركت أعمالها، وسكتُّ عنها. وللقابسي: "شَكَتْ" بالشين المعجمة والتخفيف من الشِّكاية، والضمير راجع إلى عائشة، على سبيل الالتفات، وقد مرّ التفات آخر في الحديث، ففيه التفات بعد التفات. أو المعنى على هذه النسخة: شَكَتِ العمرةَ من الحيض، وإطلاق الشِّكاية عليها مجازٌ عن اختلالها وعدم بقاء استقلالها.

[رجاله خمسة]

الأول: موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكي، وقد مرَّ في الخامس من بدء الوحي. ومرَّ إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف في السادس عشر من كتاب الإِيمانْ. ومرَّ ابن شِهاب الزُّهري في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ عُروة بن الزُّبير وعائشة في الثاني منه، وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد مرَّ في الرابع من كتاب الغُسل.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين بَصْري ومُدَنّيين. وروى إبراهيم هنا عن الزُّهري بلا واسطة، وروى عنه في باب تفاضل أهل الإِيمان بواسطة.

[باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض]

أي: هل هو واجب أم لا؟ ولابن عساكر: "باب: من رأى نَقْضَ المرأة ... إلخ".

وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن، وطاووس في الحائض دون الجُنُب. وبه قال أحمد. ورجَّح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما.

قال ابن قُدامة: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما رُوى عن عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>