ورجاله كلهم من رجال الستة إلا عبد الله بن مَسْلمة، فإن ابن ماجه لم يخرِّج له.
أخرجه البخاري هنا، وفي الحج والطهارة، ومسلم وأبو داود والنّسائي في الحج.
[باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة]
أي: فلا يشترط الاغتراف باليدين معًا، والغَرْفة -بفتح المعجمة- بمعنى المصدر، -وبالضم- بمعنى المغروف، وهي ملء الكف.
ومراده بهذه الترجمة التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعًا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، وجمع الحُلَيْمِيُّ بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب فيه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه, لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما.