مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ عباد بن تميم وعمه عبد الله بن زيد في الثالث من كتاب الوضوء.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في أربعة مواضع، والرؤية ورواية الرجل عن عمه، ورواته مدنيون. أخرجه البخاريّ في اللباس والاستئذان، ومسلم في اللباس، وأبو داود في الأدب، والترمذي في الاستئذان، وقال حسن صحيح. والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي الاستلقاء المذكور، وزاد الحُميديّ عن ابن مسعود أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يفعل ذلك أيضًا، وهذا التعليق معطوف على الإسناد المذكور. وصرح به أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في الموطأ. وعمر مرَّ في الأول من بدء الوحي، ومرَّ عثمان في تعليق بعد الخامس من كتاب العلم، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر من كتاب الإيمان. ثم قال المصنف:
[باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس]
قال المازريّ: بناء المسجد في ملك المرء جائز إجماعًا، وفي غير ملكه ممتنع إجماعًا، وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضًا، لكن شذ بعضهم فمنعه, لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس. فإذا بُني بها مسجدٌ منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل، واستدل بقصة أبي بكر لكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قلت: لكن يرد عندي على هذا الاستدلال أن مكة حينئذ دار كفر، وأهلها لا ملك لهم ولا اعتبار بانتفاعهم، والمنع المذكور مروي عن ربيعة، ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عُمَر، لكن بإسنادين ضعيفين.
ثم قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وإنما خص المذكورين بالذكر