أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد (بأو) المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين تسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح، وليفهم اشتراكهما في الحكم. ويحتمل أنه أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه (بواو) الجمع كما سيأتي في كتاب "الأضاحي".
قوله:"كان ينحر أو يذبح بالمُصلى" يوم العيد للإعلام؛ ليترتب عليه ذبح الناس؛ ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أفضل إحياء لسنتها. قال ابن التين: مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمُصلّى فيذبح هناك، وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل ذلك لم يُؤْتم به.
وقال ابن العربي: قال مالك وأبو حنيفة: لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح، قال: ولم أر له دليلًا.
وأجمعوا على أن الإِمام لو لم يذبح حل الذبح للناس إذا دخل وقت الذبح، فالمدار على الوقت لا الفعل، ومرّ وقت الذبح عند الأئمة في الكلام على حديث البراء.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا إلا كثير: مرّ عبد الله بن يوسف في الثاني من "بدء الوحي"، والليث في الثالث منه ونافع في الأخير من "العلم" وابن عمر في أول "الإيمان" قبل ذكر حديث منه، وكثير هو ابن فرقد المدني سكن مصر قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح كان من أقران الليث وكان ثبتا. وقال مالك: كان يؤكد لهذا الأمر أربعة بعد ربيعة فذكره فيهم، وذكره ابن حبان في "الثقات" روى عن نافع مولى ابن عمر وعبد الله بن مالك بن حذافة وعبيد بن السابق وغيرهم. وروى عنه عمرو بن الحارث ومالك والليث وغيرهم.
أخرجه البخاري أيضًا في "الأضاحي" والنسائي في "الصلاة" وفي "الأضاحي". ثم قال المصنف: