أشار بهذه الترجمة إلى رد قول مَنْ منع ذلك، وقال يُصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين، وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها، وتخرج المتجالة، وعن الشافعي يخرج الجميع إلاَّ مَنْ كانت بارعة الجمال، وقال القرطبي: رُوي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به مَنْ يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو اتفاق في حقهن بحكم المسجد.
وفي رواية الكشميهني "أنْ نعم" بنون بدل التحتانية. وقد تقدمت فوائده في باب مَنْ أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد من كتاب "العلم" قال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلّت في حجرة عائشة، لكن