للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع والعشرون]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ، أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

قوله: بضَجْنان. هو بفتح الضاد والمعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فَعْلَان غير مصروف، قيل: هو جبل بناحية مكة، وقيل: موضع أو جبل بين مكة والمدينة. وقيل: هو جبل على بريد من مكة، وقيل بينه وبيّن مكة خمسة وعشرون ميلًا، وبينه وبين وادي مريسة أميال، ويؤيد هذا ما حكاه أبو عُبَيْد البَكْرِيّ قال: وبيّن قديد وضَجْنان يوم، قال معبد الخزاعيّ:

قد جعلتْ ماءَ قُديد مَوْعِدي ... وماءَ ضَجْنان لها ضحى الغَدِ

وقوله: كان يأمر مؤذنًا. في رواية مسلم "كان يأمر المؤذِّن" وقوله: ثم يقول على إثره. صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبيّ: لما ذكر رواية مسلم بلفظ "يقول في آخر ندائه" يحتمل أن يكون المراد في آخره قُبيل الفراغ منه، جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس. وقد مر في باب الكلام في الأذان عن ابن خُزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلًا من الحَيْعَلة نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى حيّ: على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى: الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر. ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى: هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضل، ولو تحمل المشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>