وقد حكى التِّرمذيّ عن بعض أهل العلم أنهم لا يرون به بأسًا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه محمله، وروي أيضًا الاستتارُ بالبعير عن سويد بن علقمة، والأسود بن يزيد بالراحلة، خلافًا. وقال ابن حزم: من منع من الصلاة إلى البعير فهو مبطل، وحمل بعضهم ما وقع في السفر من الصلاة إلى البعير على حالة الضرورة، كصلاته إلى السرير الذي عليه المرأة، لكون البيت كان ضيقًا، وعلى فقول الشافعيّ: لا يستتر بامرأة ولا دابة، أي في حال الاختيار.
[رجاله خمسة]
الأول: صَدَقة بن الفضل، وقد مرَّ في السادس والخمسين من كتاب العلم، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين منه، ومرَّ عبيد الله بن عمر في الرابع عشر من كتاب الوضوء، ومرَّ عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
الخامس: سليمان بن حَيّان الأَزْديّ، أبو خالد الأحمر الكوفيّ، الجعفريّ، نزل فيهم. ولد بجُرجان. قال ابنُ معين: ثقة. وقال مَرّة ليس به بأس؛ وكذا قال النَّسائيّ. وقال ابن مَعين أيضًا: صدوق وليس بحجة. وقال وكيعٌ حين سئل عنه: ومن يسأل عنه؟ وقال أبو هاشم الرفاعيّ: حدثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الخطيب: كان سفيان يعيب أبا خالد لخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وأما أمر الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حِبّان في الثقات.
وقال العجليّ: ثقة ثبت صاحب سنة، وكان متحرفًا يؤاجر نفسه من التجار، وكان أصله شاميًا، إلا أنه نشأ بالكوفة. وقال أبو بكر البزّار: ليس ممن يلزم زيادته حجة، لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يُتَابَع عليها. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة، وإنما أُتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطىء، وهو في الأصل كما قال ابن مَعين، صدوقٌ وليس بحجة.