قال الزَّينُ بن المُنير: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، فخالف الترتيب الوجوديّ؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه، واعترض ابن بطال على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر، والذي يظهر أن المراد بالترجمتين عند المصنف أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر، غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. قلت: اعتراض ابن بطّال دالٌّ على أن البخاريّ عنده لا يذكر ترجمة إلا إذا كان فيها خلاف، وليس الأمر كذلك، بل يذكرها لإفادة الحكم.