للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاغتسال عند دخول مكة]

قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزىء منه الوضوء وفي "الموطأ" أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخوله مكة كان لجسده دون رأسه، وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم، وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة، هو في الحقيقة للطواف، قلت: قول ابن التين هذا عجيب، فإن المالكية عندهم يندب الغسل عند دخول مكة ويندب أن يكون بذي طوى، فهما ندبان.

[الحديث الثامن والخمسون]

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وقوله: "ثم يبيت بذي طوى" بضم الطاء وفتحها.

وقوله: "ويغتسل" أي: به.

وقوله: "كان يفعل ذلك" يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأَخير وهو الغسل وهو مقصود الترجمة، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأَظهر، وسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعًا من رواية ابن عمر، وتقدم الحديث بأتم من هذا في باب الإهلال مستقبل القبلة.

رجاله خمسة قد مرّوا:

مرَّ يعقوب بن إبراهيم وإسماعيل ابن عُلية في الثامن من الإيمان, ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومر نافع في الأخير من العلم، وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في باب الإهلال مستقبل القبلة.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>