فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول في أربعة، وفيه الكتابة، وهي من طرق الحديث، وقد مرَّ الكلام عليها في التعاليق الكائنة بعد الخامس من العلم. أخرجه البُخَاريّ في الصلاة أيضًا، ومسلم والنسائي والتِّرمِذِيّ وأبو داود فيها. ثم قال المصنف:
باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلًا وليقم إليها بالسكينة والوقار
كذا في رواية الحَمَويّ، وسقط من رواية الكُشمِيْهَنيّ، وفي رواية المُسْتَملي "باب لا يسعى إلى الصلاة" وجمعا في رواية الباقين بلفظ "باب لا يسعى إلى الصلاة، ولا يقوم إليها مستعجلًا". وقوله: لا يسعى، كأنّه يشير إلى حديث أبي هُرَيْرة عند مُسلم بلفظ "إذا ثوّب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم" وعند المصنف في باب المشي إلى الجمعة "من كتاب الجمعة" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسْعَون" ووجه الجمع بين النهي عن السعي في الحديث، وبين قوله تعالى:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩] هو أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث؛ لأن السعي في الآية فُسّر بالعمل الذي هو الطاعة والذهاب؛ لأنه لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع، دل على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة؛ لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا، كالبيع والصناعة، وفسرت أيضًا بالمضي، فاسعوا: فامضوا، والسعي في الحديث فسر بالعدو لمقابلته بالمشي، حيث قال: لا تأتوها تسعَون وأتوها تمشون.