قد مرَّ الكلام على هذا المعنى في باب فرض مواقيت الحج، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة أن الأمر تعيُّن ذلك، وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق، فيكون أكثر أجرًا.
والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز، وقد مرّ لك في الحديث الذي قبله أن مباحث المواقيت تقدمت في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، آخر كتاب العلم.
وقوله:"قال عبد الله: وبلغني"، وسيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ: زعموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال، ولم أسمعه، وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: لم أفقه هذه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله، ومن حديث جابر عند مسلم، ومن حديث عائشة عند النسائي، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود وأحمد والنسائي. أ. هـ.
رجاله أربعة قد مرُّوا:
مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، وابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.