للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما من شيوخه، وجرير بن حازم وابن عَوْن وأبو عَوَانة ويزيد بن زُرَيْع وغيرهم، مات سنة اثنتين أو ثلاث ومئة.

ثم قال: وقالَ حمّادٌ: أخبرنا سَعْدٌ عنْ حَفْصٍ عَنْ مالكٍ.

حماد: هو ابن سَلَمة كما جزم به المزيّ وآخرون، ووهم الكرماني في زعمه أنه حماد بن زيد، والمراد أن حمادًا وافق شعبة في قوله "عن مالك بن بُحيْنة" وقد وافقهما أبو عُوانة فيما أخرجه الإسماعيليّ عن قُتيبة عنه، لكن أخرجه مسلم والنَّسائيّ عن قُتيبة، فوقع في روايتهما عن ابن بُحَيْنَة مبهمًا، وكان ذلك وقع من قُتَيْبَة في وقت عمدًا ليكون أقرب إلى الصواب.

قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بُحينة، وأهل العراق يقولون: مالك بن بُحينة، والأول هو الصواب، فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم، لما حدث به بالطرق، وقد رواه القَعْنَبيّ عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم. قال: عن عبد الله بن مالك بن بُحينة عن أبيه قال مسلم في صحيحه قوله: عن أبيه، خطأ ظاهر، وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بُحينة، ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة، فوهم في ذلك، فليس يروي أبوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا.

وهذا التعليق أخرجه الطَّحاويّ وابن مَنْدَه موصولًا.

رجاله أربعة:

الأول: حمّاد بن سَلَمة، وقد مرَّ في متابعة الثامن من الوضوء ومرَّ سَعْد بن إبراهيم في السابع والأربعين منه، ومرَّ حفْص بن عمر في الثاني والستين من المواقيت، ومالك بن بحينة قد مرَّ الذي قبل هذه التعاليق. ثم قال المصنف:

[باب حد المريض أن يشهد الجماعة]

باب بالتنوين، أي هذا باب في بيان حد المريض لأن يشهد الجماعة. قال ابن رَشيد: المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>