قد مرَّ أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه، فينبغي أن يكتب بحينة بألف، وقوله صلى لنا، أي بنا أو لأجلنا، وقد مرَّ في أبواب التشهد من رواية شُعيب بلفظ "صلى بهم" ويأتي في الإيمان والنذور بلفظ "صلى بنا" وقوله: من بعض الصلوات، بيّن في الرواية التي تليها أنها الظّهر، وقوله: ثم قام، زاد الضَّحّاك بن عثمان عن الأعرج "فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته"، أخرجه ابن خُزيمة. وقوله: فلما قضى صلاته، أي: فرغ منها.
واستدل به من زعم أن السلام ليس من الصلاة، حتى لو أحدث بعد أن جلس، وقبل أن يسلم، تمت صلاته. وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة، وتُعُقِّبَ بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة، كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة عن الأعرج "حتى إذا فرغ من الصلاة، إلَّا أنْ يُسَلِّم" فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة. وقد مرَّ استيفاء الكلام على هذا البحث في باب التسليم، من أبواب صفة الصلاة.
وقوله: فسجد سجدتين، فيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت، لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست بمشروعة، وعند المالكية لو سجد واحدة، وتذكر قبل السلام، أضاف إليها، فإن كان سلم، سجد الأخرى، وتشهد وسلم، ولا سجود عليه. وتمنع الزيادة على اثنتين، ولو سجد ثلاثًا فلا سجود عليه قَبْليًا أو بعديًا، وخالف اللخميّ في القَبْلي فقال: إن سجد ثلاثًا سجد بعد السلام.
وظاهر هذا الكلام أن هذا في السهو، ولم أر الكلام في العمد، والظاهر عندي أنَّ تعمدها مبطل كما ذكر صاحب الفتح، وفيه أنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب، كما سيأتي بعد أربعة أبواب، يكبر في كل سجدة. وفي رواية الأوزاعيّ "فكبر ثم سجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم سلم" أخرجه ابن ماجة، ونحوه