أورد هنا طرفًا من حديث أنس المذكور، وليس فيه ما ترجم به، وقد أورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة، وحذفه هنا، فقال ابن بطال: هذه غفلة منه، وتعقبه ابن رشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة، وإنما مقصده أن يستدل على أن مَنْ بلغت صدقته بنتَ مَخاض، وليست عنده هي، ولا ابن اللَّبون، لكن عنده مثلًا حِقّةٌ، وهي أرفع من بنتِ مخاض، لأن بينهما بنتَ لَبون، وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهمًا أو شاتين، وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن، تزيد أو تنقص، إنما ذكر فيه ما يليها، لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة، فأشار البخاريّ إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلًا بحساب ذلك، فعلى هذا، مَنْ بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلاَّ حِقَّةٌ أي يرد عليه المُصَّدق أربعين درهمًا أو أربع شياه جَبرانًا أو بالعكس، فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به، لما أفهم هذا الغرض، فتدبره.
وقال الزين بن المنير: مَنْ أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب، وما أودعه فيها من أسرار