للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

قوله: مخاطًا أو بصاقًا أو نخامة فحكه، هو كذا في الموطأ بالشك، وللإسماعيليّ عن مالك "أو نخاعًا" بدل مخاطًا، وقد مرَّ الفرق بينهما قريبًا.

[رجاله خمسة]

الأول: عبد الله بن يوسف، والإمام مالك، وهشام بن عروة، وأبوه عروة وعائشة أم المؤمنين، وقد مروا في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

[باب حك المخاط بالحصى من المسجد]

وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب، وذلك أن المخاط غالبًا له جرم لزج، فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبصاق لا يكون له ذلك، فيمكن نزعه بغير آلة، إلاّ إن خالطه بَلْغَم، فيلتحق بالمخاط هذا الذي يظهر من مراده.

ثم قال: وقال ابن عباس: إنْ وطئت على قَذَر رَطْبٍ فاغسله، وإن كان يابسًا فلا. مطابقة التعليق للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة، لا مجرد التأذّي بالبصاق ونحوه، فإنه، وإن كان علة أيضًا، لكنَّ احترام القبلة فيه آكد، فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار، فلا يضر وطء اليابس منه. وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال في آخره وإن كان ناسيًا لم يضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>