وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما مرَّ في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام، وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. وفي حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ابن الزبير وأقام.
وقوله:"في حديث جابر قلت لعطاء: أترى حقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء" الخ وقوله: "إنه لحق عليهم" ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك، ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال: لا مانع من القول به إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.
[رجاله سبعة]
وفيه ذكر بلال، وقد مرّ الجميع: مرّت الثلاثة الأُول بهذا النسق في الثالث "من الحيض"، ومرَّ عطاء بن أبي رباح وبلال في التاسع والثلاثين من "العلم"، ومرّجابر في الرابع من "بدء الوحي" وابن عباس في الخامس منه وعبد الله بن الزبير في الثامن والأربعين من "العلم".
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول والسماع، ورواته بين رازي ويماني ومكي. أخرجه مسلم في "الصلاة" ثم قال المصنف:
[باب الخطبة بعد الصلاة]
أي: صلاة العيد، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله:"والصلاة قبل الخطبة" من الترجمة التي قبل هذا وهم الأكثر. وقال ابن رشيد: أعاد هذه الترجمة؛ لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع.